دليل تحريم اخت الزوجة

January 22, 2022

الحمد لله أخت الزوجة تعدُّ أجنبيّة عن زوج أختها ، فلا يحل له النظر إليها ، ولا الخلوة بها ، ولا مصافحتها. ويظن بعض الناس بسبب تحريمها على الزوج أنه يجوز أن ينظر إليها ويخلو بها ويصافحها ، وهذا خطأ ، فالتحريم هنا معناه أنه لا يجوز له أن يجمع بينها وبين أختها ، وهي في ذلك مثل عمة الزوجة وخالتها ، فقد جاء النهي في القرآن عن الجمع بين المرأة وأختها ، فقد ذكر الله تعالى في المحرمات من النساء ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ) النساء/23 ، وجاء في السنة الصحيحة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، رواه البخاري (4821) ومسلم (1408). إذاً فالمحرَّم هو الجمع بين الأختين وليست أخت الزوجة محرماً على زوج أختها تحريماً مؤبداً. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة تسكن مع أختها المتزوجة ولا تحتجب من زوج أختها ، وتقول: إنه بالنسبة لها محرم مؤقت ، فما هو جوابكم على هذا ؟ فأجاب: هذه المرأة عندها شبهة وهي: أنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه ، فهي محرمة عليه تحريماً إلى أمد لا تحريماً مؤبداً ، ولكن فهمها خطأ فإن المحرمات إلى أمد لسن محارم. المحارم هن: المحرمات إلى الأبد بنسب أو سبب مباح ، والنسب هو القرابة ، والسبب المباح: أي الصهر والرضاع ، وهذه المحرمات ، قال تعالى: ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) النساء/22-23 ، ولم يقل عز وجل ( وأخوات نسائكم) فالمحرم هو الجمع بين الأختين.

دليل من القران على تحريم اخت الزوجه

سابعًا: انحراف بعض الرجال، وخيانتهم لزوجاتهم بمعاشرة النساء الأجنبيات على غير الوجه الشرعي، فيكون هذا مدعاة لأن تقابل الزوجة زوجها بمثل ما قابلها به، وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله: يا هاتكًا حرم الرجال وقاطعًا سبل المودة عشت غير مكرمِ لو كنت حُرًا من سلالة ماجد ما كنت هتاكًا لحرمة مسلمِ من يزن في قوم بألفي درهم يزن في أهل بيته ولو بالدرهمِ إن الزنا دَيْنٌ فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمِ وهذا الزوج الفاسق هو الذي سن هذه السيئة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها، ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم [10]. تنبيه: انتشر في هذا الزمان ما يسمى بجوال الكاميرا، وكم حدثت مفاسد منه، فكم من نساء محصنات غافلات صورن فيه، وكم من أعراض انتهكت عن طريقه، كم هدم من بيوت، وشتت من أسر، وجلب من مآسٍ؟! فينبغي للمؤمن أن يحذِّر أهله منه، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم" [11].

تحريم الزنا وأسبابه

وبناء على هذا فنقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تتكلم وتتحدث مع زوج أختها ولا تحتجب منه ، وتقول إن بينها وبينه تحريماً مؤقتاً ، نقول لها: إن هذا قول خطأ وليس بصواب ، وهذا التحريم ليس تحريماً مؤقتاً ، لأن المحرم هو االجمع بين الأختين ، كما قال تعالى: ( وأن تجمعوا بين الأختين) وليس أخت الزوجة كما فهمت السائلة. فتاوى ابن عثيمين (2/877).

الرابعة

دليل على تحريم اخت الزوجه

  1. دليل من القران على تحريم اخت الزوجه
  2. دليل على تحريم اخت الزوجه
  3. دليل تحريم زواج اخت الزوجه
  4. التسجيل في سابك لخريجي الثانوية 1439 - عالم الحلول

حكم تحريم الزوجة

دليل تحريم اخت الزوجه

دليل تحريم اخت الزوجة من القران

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: حلفت فقلت: علي الحرام عن الحرمة، فهل هذا يمين أو أنه طلاق؟ وهل له كفارة أم لا أفيدوني أفادكم الله؟ الجواب: هذا القول حكمه حكم الظهار، إذا قال: عليه الحرام من زوجتي، أو علي الحرام من زوجتي، أو زوجتي محرمة علي أو كأمي أو كأختي أو كبنتي، وما أشبه هذه الألفاظ، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة الظهار، إذا كان لم ينو بها الطلاق، إنما نوى التحريم أو أطلقها ولم ينو شيئاً، فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً قبل أن يمسها، قبل أن يقربها، هذا هو الواجب في الظهار، فإذا قال: زوجته عليه حرام، أو علي الحرام من زوجتي، أو محرمة زوجتي، أو حرام علي كأمي، أو كظهر أمي، أو كأختي أو كظهر أختي، أو ما أشبه هذه الألفاظ، فإن هذا يسمى: ظهاراً وعليه كفارته، وهو محرم لا يجوز هذا الكلام، سماه الله منكراً من القول وزور، فهي ليست حراماً عليه، فتحريمه لها منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، والاستغفار والندم، وعلى من فعل هذا الكفارة، وهي كما تقدم عتق عبد أو عبدة من أهل الإسلام، فإن لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين، ستين يوماً، فإن لم يتيسر ذلك ولم يستطع أطعم ستين مسكيناً، يعني: ستين فقير لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو غير هذا من قوت البلد، قبل أن يمسها قبل أن يقربها.

السائل: احمد محمود عبد العاطي العمر: المستوى الدراسي: بكالوريوس الدولة: مصر المدينة: السوال: هل يجوز زواج ابنة اخت الزوجة وذلك فى حياة الزوجة ؟ الجواب: السلام عليكم و رجمة الله و بركاته ، و بعد: يتوقف صحة هذا الزواج على إذن الزوجة ، فلا يصح نكاح بنت الاخ على العمة ، و لا يصح أيضاً نكاح بنت الاخت على الخالة إلاّ باذنهما ـ أي بإذن العمة و الخالة ـ من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين. و يجوز نكاح بنت أخ الزوجة و بنت أخت الزوجة بعد وفاة الزوجة. مواضيع ذات صلة

أما لو قال: عليه الحرام إن فعل كذا، أو عليه الحرام إن كلم فلاناً، أو عليه الحرام ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا تحريم معلق، إذا كان قصد منه منع نفسه من العمل الذي أراد وهو السفر أو الكلام، هذا يكون له حكم اليمين لا يكون له حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم، فإذا قال الزوج: علي الحرام ما أسافر اليوم، علي الحرام ما أكلم فلان، علي الحرام ما أزور فلان، علي الحرام ما تروحين إلى فلانة يبي يمنعها، علي الحرام ما تروحين لأهلك اليوم، لقصد منعها، أو منع نفسه من السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه ألفاظ لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، هذا هو الواجب في هذه المسائل، أما إن كان أراد الطلاق فله حكم آخر، إن كان أراد الطلاق ولم يرد التحريم، بل أراد طلاقها قال: علي حرام فلانة، أو زوجتي علي حرام وقصده طلاقها يكون طلقة واحدة، يكون هذا طلقة واحدة تحسب عليه، فإن كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه، حتى تنكح زوجاً غيره، فإن كان ما طلقها سابقاً أو ما طلقها إلا واحدة سابقاً، فإنه يراجعها ما دامت في العدة، والسنة أن يشهد شاهدين عدلين أنه راجعها ما دامت في العدة، فإن كان قال ذلك لمنع أو لحث أو تصديق أو تكذيب ما قصد إيقاع الطلاق، قال: عليه الحرام يقصد الطلاق، أو قال: علي الطلاق ما أسافر، ما أكلم فلان، ما أزور فلان، أو عليه الطلاق ما تزورين أهلك، أو عليه الطلاق ما تكلمي فلان، قصده منعه، فهذا مثل ما تقدم حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين، والله ولي التوفيق.